وكيله.
وإذا وكل المتراهنان عبدا بغير إذن سيده في حفظ الرهن وبيعه عند محل الحق بجعل أو غير جعل، لم يجز ذلك لأن منفعته لسيده، فإن أذن في ذلك كان جائزا، وإذا وكلا في ذلك مكاتبا بغير جعل، لم يجز ذلك لأنه ليس له أن يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه، وإذا كان ذلك بجعل كان جائزا لأن للمكاتب أن يؤجر نفسه من غير إذن سيده.
وإذا اقترض الذمي من مسلم مالا ورهن عنه به خمرا ليكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الدين فباعها وأحضر الثمن إلى صاحب المال جاز له أخذه ولا يجبر على ذلك، فإن شرط أن يكون الخمر على يد المسلم وأن يبيعها هذا المسلم عند محل الحق فباعها وقبض ثمنها، لم يصح ذلك ولم يكن لبيع المسلم الخمر ولا قبضه لثمنها حكم، ولم يجز للمسلم الذي هو صاحب الدين قبضه دينه من ذلك.
وإذا أرسل انسان رسولا إلى غيره مع عبد له ليقترض له منه دنانير ويرهن العبد عنده بها، ففعل الرسول ذلك ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: أرسلت رسولك ليرهن العبد بعشرين دينارا وقد فعل ذلك، وقال الراهن: ما أذنت له إلا في عشرة دنانير، كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه لم يرهن، فإن شهد الرسول للراهن أو للمرتهن لم يسمع شهادته لأنه شهد على فعل نفسه وذلك مما لا تقبل فيه شهادته.
وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا فقال الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة وأنا مطالب لك بالثوب، وقال المرتهن: الثوب رهن والعبد وديعة فليس لك مطالبتي بالثوب، كان العبد قد خرج من الرهن بإنكار المرتهن كونه رهنا، فأما الثوب فهو مدع بأنه رهن وصاحبه ينكر ذلك، فالقول حينئذ قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنه ليس برهن وعلى المرتهن البينة على أنه رهن.
وإذا كان في يد انسان ثوب فقال لصاحبه: هو الرهن في يدي رهنتنيه أو رهنه عبدي بإذنك، فقال صاحبه: لم أرهنه ولا أذنت في رهنه وإنما رهنت أو أذنت في رهن عبدي وقد فعلته وأنا مطالب لك بقيمته، كان القول قول الراهن في الثوب والقول قول المرتهن