مات كان عليه قيمة الولد ولا يلزمه غير ذلك، ويدخل نقصان الأم في ذلك ويكون ذلك للراهن دون المرتهن.
وإذا جنى انسان على المرهون جناية ولم يعرف الجاني وأقر انسان بأنه الذي جنى عليه وكذبه أحد المتراهنين وصدقه الآخر، فإن كان المكذب له هو الراهن والمصدق له هو المرتهن ثبت إقراره في حق المرتهن وأخذ منه أرشا ويكون رهنا، فإن أبرأ المرتهن الراهن من دين المرتهن رجع الأرش إلى المقر ولم يستحقه الراهن لأنه أقر بأنه لا يستحقه فلزمه إقراره، فإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن كان الأرش واجبا للراهن وليس للمرتهن فيه حق.
وإذا رهن مسلم عند كافر عبدا مسلما أو رهن عنده مصحفا وشيئا من أحاديث النبي ص أو الأئمة ع كان ذلك جائزا ويودع هذا الرهن على يد مسلم.
وإذا باع انسان من غيره شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وشرط فيه أن يرهنه بالثمن رهنا معلوما كان ذلك صحيحا ويصير الرهن معلوما بالمشاهدة أو بالصفة، فإذا كان ذلك صحيحا كما ذكرناه وسلم المشتري ما شرط من الرهن فقد وفي ووجب العقد، فإن لم يسلم ذلك أجبر عليه أو يتفاسخان العقد، وإذا باع شيئا بثمن معين إلى أجل معلوم وشرط أن يضمن انسان الثمن جاز ذلك ويجب أن يكون من يضمنه معلوما، إما بالإشارة أو بالتسمية والنسب وإما بالوصف بأن يقول: يضمنه رجل غنى ثقة، فإن لم يجب إلى ضمان ذلك كان القول في أنه يجبر على ذلك أو يتفاسخان العقد كما ذكرناه فيما تقدم، وإذا اتفقا أن يضمن ذلك انسان معين أو اتفقا على رهن معين، فأحضر الراهن غير الرجل المعين أو الرهن المعين، لم يلزم المرتهن أن يقبل ذلك منه ويكون الحكم فيه مثل ما قدمناه أيضا.
وإذا وجد المرتهن في الرهن عيبا ولم يختلفا في أنه حدث في يد المرتهن، لم يكن له رده لأنه حدث بعد القبض، وإن كان في يد الراهن وهو به كان له رده، فإذا رده كان مخيرا في فسخ البيع أو في إجازته بغير رهن، فإن اختلفا في حدوثه وكان حدوثه لا يمكن في يد المرتهن كان القول قوله بغير يمين لأنه أمين، وإن كان لا يمكن حدوثه في يد الراهن كان