وإذا قضى الراهن دين المرتهن وطالبه برد الرهن عليه فأخره ثم تلف، فإن كان تأخيره لغير عذر كان ضامنا له وإن كان لعذر لا يتمكن معه من دفعه إليه في الحال بشئ من الموانع مثل درب مغلق أو تضيق وقت صلاة فريضة أو طريق مخوف أو جوع شديد يخشى منه على نفسه، فإذا أخره لشئ من هذه الأعذار أو ما جرى مجراها لم يلزمه الضمان.
وإذا ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك المستأجر إذا ادعى رد العين المستأجرة على صاحبها لم يقبل قوله إلا ببينة، ويخالف الوديعة لأن المودع إذا ادعى رد الوديعة على صاحبها قبل قوله مع يمينه لأنه أخذها لمنفعة المودع، والوكيل إذا ادعى الرد على الموكل، فإن لم يكن له جعل كان بمنزلة المودع وإن كان له جعل أو كان العامل في القراض إذا ادعى الرد وكذلك الأجير المشترك، لا يقبل قوله إلا ببينة.
وإذا أسلم انسان إلى غيره في طعام وأخذ به رهنا صح الرهن، فإن تقايلا وفسخا عقد السلم سقط الطعام عنه وبرئت ذمته منه وانفك الرهن لأنه تابع للدين، فإذا سقط بطل الرهن.
وإذا باع العدل بإذن الراهن والمرتهن وسلم الثمن إلى المرتهن ثم وجد المشتري بالرهن عيبا فأراد رده لم يكن له رده على المرتهن ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه لأن المرتهن ملكه بتصرف حادث بعد البيع، كما أن من باع ثوبا بعبد وقبض العبد وباعه ثم وجد المشتري بالثوب عيبا كان له رده على البائع، ولم يكن له مطالبة المشتري بالعبد الذي ملكه بالشراء معه البائع وكذلك إذا رهنه أو أعتقه.
فإذا كان كذلك فإن كان العدل قرر في حال البيع أن المبيع للراهن وأنه وكيل فيه لم يتعلق به من أحكامه شئ ولم يكن للمشتري رده عليه ومطالبته بالثمن، وكانت الخصومة بينه وبين الموكل في البيع وهو الراهن وينظر فيه، فإن صدقه على أن العيب كان في يده رده عليه وكان عليه مثل الثمن الذي قبضه منه وكيله، فإن لم يبين العدل حين باعه أنه وكيل تعلق حكم العقد به في حق المشتري.