المطلب الثاني: في المنع من التصرف:
ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر، ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو واستلحاق النسب ونفيه باللعان والخلع، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية، ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء.
أما لو صادف المال في الحال فإن كان مورده عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق احتمل البطلان من رأس والإيقاف، فإن فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ فحينئذ يجب التأخير ما تصرف فيه، فإن قصر الباقي أبطل الأضعف كالرهن والهبة ثم البيع والكتابة ثم العتق، وإن كان المورد في الذمة فيصح كما لو اشترى في الذمة أو باع سلما أو اقترض، وليس للبائع الفسخ وإن كان جاهلا ويتعلق بالمتجدد كالقرض والمبيع والمتهب وغيرها الحجر.
ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق، فإن أبطلنا التصرفات فالأقوى بطلان البيع وإلا جاز العتق ويكون موقوفا، فإن قصر المال احتمال صرفه في الدين لا رجوعه إلى البائع والأقوى صحة عتقه في الحال، ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له اسقاط الثواب.
ولو أقر بدين سابق لزمه. وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال ينشأ من تعلق حقهم بماله كالمرتهن ومن مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة فيه، ولو أسنده إلى ما بعد الحجر فإن قال: عن معاملة، لزمه خاصة لا في حق الغرماء، وإن قال: عن إتلاف مال أو جناية، فكالسابق، وكذا الإشكال لو أقر بعين لكن هنا مع القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي، ولو كذبه المقر له قسمت ومع عدم القبول إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا، وكذا الإشكال لو ادعى