قواعد الأحكام كتاب الدين وتوابعه وفيه مقاصد:
الأول: في الدين: وفيه مطلبان:
الأول:
يكره الاستدانة اختيارا وتخف الكراهية لو كان له ما يرجع إليه لقضائه، وتزول مع الاضطرار إليه فيقتصر على كفايته ومؤنة عائلته على الاقتصاد، ويجب العزم على القضاء، ويكره لصاحب الدين النزول عليه فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، وينبغي له احتساب ما يهديه إليه مما لم تجر له به عادة من الدين، والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين، ولو التجأ المديون إلى الحرم لم يجز مطالبته أما لو استدان فيه فالوجه الجواز.
ويجب على المديون السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل ولا يجب أن يضيق على نفسه، ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى، وعبد الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا، ولا يصح صلاته في أول وقتها ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس، وتباع دار الغلة وفاضل دار السكنى ودار السكنى إن كانت رهنا.