الاستدانة كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه، فإن أعتقه قيل: يستقر في ذمة العبد، وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين، ولو مات المولى كان الدين في تركته ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم.
وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الإذن، فلو أذن له بقدر معين لم يزده ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد، ولو أطلق له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى ولو تلف الثمن وجب على المولى عوضه، وإذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الإذن، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازما لذمة العبد وقيل: يستسعي فيه معجلا، ولو لم يأذن له في التجارة ولا الاستدانة فاستدان وتلف المال كان لازما لذمته يتبع به دون المولى.
فرعان:
الأول: إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجز كان باطلا وتستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر.
الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر.
خاتمة:
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع وأجرة بائع الأمتعة على البائع ومشتريها على المشتري، ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك، وإذا باع واشترى فأجرة بيع على الآمر ببيعه وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد، وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه ولو فرط ضمن، ولو اختلفا في التفريط كان القول قول الدلال مع يمينه ما لم يكن بالتفريط بينة وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة.