ز: لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال: بل بخمسة، قدم قول المالك مع اليمين.
ح: لا يصح رهن المجهول.
ط: لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث وشراء وكيل وشبهه صح التصرف.
ي: لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال كموهوب له الرجوع فيه وكالبائع مع إفلاس المشتري، أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل.
يا: لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة، وإن استوعب ثم إن قضى الحق وإلا قدم حق الديان.
الفصل الثالث: في العاقد:
ويشترط كمالية الموجب والقابل وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره، ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين، ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب وإلا فلا بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة.
والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر، فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا إلا عتق المرتهن فإنه يبطل، وإن أجازه الراهن ولو سبق إذنه صح، فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك، ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل