النهاية باب الصلح:
الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، وإذا كان نفسان لكل واحد منهما شئ عند صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما تعين لهما ذلك أو لم يتعين أحاطا علما بمقداره أو لم يحيطا فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا كان ذلك جائزا بينهما، فإذا فعلا لم يكن لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك إذا كان ذلك بطيبة نفس كل واحد منهما، ومن كان له دين على غيره آجلا فنقض منه شيئا قل ذلك أم كثر وسأل تعجيل الباقي كان ذلك سائغا جائزا، والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح والخسران على واحد منهما ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال كان ذلك جائزا.
وإذا كان مع نفسين درهمان فذكر أحدهما: أنهما لي وقال الآخر: هما بيني وبينك أعطى المدعي لهما معا درهما لإقرار صاحبه بذلك ويقسم بينهما الآخر نصفين، وإذا كان مع انسان مثلا عشرون درهما لإنسان بعينه ولآخر ثلاثون درهما فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا ثم اختلطا فلم يتميزا له بيعا وقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين وما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين، وإذا استودع رجل رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما أعطى صاحب الدينارين مما يبقى دينارا وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين.