الجامع للشرائع الحوالة وأما الحوالة فعقد يحتاج فيه إلى رضي المحيل والمحتال والمحال عليه وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل فلو مات محيله بطلت وكالته، ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين أو من لا دين له عليه، ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة مما له مثل كالأدهان والأثمان أو لا مثل له كالثياب والحيوان، وقبول الحوالة مستحب غير واجب.
وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان، ولا يصح أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده لأنه ليس بدين لازم، ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين، ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار وبالثمن بعد التفرق، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة.
والحوالة ليست ببيع فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين، وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده أو مات مفلسا أو أفلس حيا وحجر عليه فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة، وروى أصحابنا: أنه أن أبرأ المحال المحيل بعد الحوالة فلا رجوع له عليه عليه وإلا فله الرجوع، وإذا ادعى من عليه الدين أنه أحال غريمه بدينه على غيره وقبل الحوالة فأنكر فعلى المدعي البينة، فإن فقدها حلف صاحب الدين.