المختصر النافع القسم الثالث: الكفالة:
وهي التعهد بالنفس.
ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه. وفي اشتراط الأجل قولان. وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما.
وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه. ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان على كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال، ولو قال: على كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه. ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية، وتبطل الكفالة بموت المكفول.