غنية النزوع فصل في القرض القرض جائز من كل مالك للتبرع، فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه.
وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غنى عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه وزوال الضرورة إليه.
وكل ما يجوز السلم فيه يجوز للمسلم إقراضه من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك لأن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل، ويحتج على المخالف بالأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله لأنها عامة يخصص فيها.
وهو مملوك بالقبض لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه.
ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجازة أو غيرهما بدليل إجماع الطائفة، ولأن الأصل الإباحة والمنع يفتقر إلى دليل شرعي.
ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضي به سواء كانت في القدر أو الصفة، ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط - ولا فرق بين ذلك أن يكون عادة من المقترض أم لم يكن - بدليل الاجماع المشار إليه ولأن الأصل إباحة ذلك.
وإن كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته بدليل الاجماع المتكرر ولأنه إذا قضاه بمثله برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا قضاه بقيمته، وإذا كان مما