أن يكون نماؤه داخلا في الرهن، فإن شرط لنفسه ذلك فإما أن يكون ذلك في دين مستقر في ذمته أو في دين مستأنف، فإن كان في دين مستقر في ذمته فرهنه به رهنا وشرط له نماؤه كان الشرط باطلا والرهن صحيح، وإن كان في دين مستأنف فإما أن يكون في قرض أو بيع، فإن كان في قرض مثل أن يقول: أقرضتك هذا الألف على أن ترهن دارك به وتكون منفعتها لي أو دابتك ويكون نتاجها لي، لم يجز ذلك لأنه قرض يجر منفعة، ويكون القرض باطلا والرهن صحيحا.
فإن كان في بيع فإما أن يكون المنافع معلومة أو مجهولة، فإن كانت معلومة مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي سنة، كان هذا بيعا وإجارة وذلك صحيح ويكون منافع الدار للمرتهن سنة ويكون كأنه اشترى عبدا بألف ومنافع الدار سنة، وإن كان المنافع مجهولة كان البيع فاسدا لأن الثمن مجهول، وإذا بطل البيع بطل الرهن لأنه فرع عليه.
هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن، فأما إن شرط أن يدخل بها في الرهن، فإن كان ذلك في دين مستقر في ذمته بطل الشرط ولم يدخل في الرهن.
وإذا رهن نخلا على أن ما أثمرت يكون رهنا مع النخل أو رهن ماشية على أن ما نتجت يكون النتاج داخلا في الرهن كان ذلك جائزا، وإذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه لم يصح الرهن بما فيه للجهل به ويصح في الحق، وإذا قال: رهنتك الحق دون ما فيه، صح ذلك بغير خلاف، والحكم في الجراب والصندوق والخريطة مثل ما ذكرناه في الحق على حد واحد.
وإذا شرط على المرتهن أن يكون الرهن مضمونا كان الشرط باطلا وإذا تلف الرهن كان للمرتهن الرجوع بدينه على الراهن سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل لأنه أمانة، وسواء كان هلاكه بأمر ظاهر مثل الحريق أو النهب أو الغرق أو بأمر خفي مثل السرقة والتلصص الخفية أو الضياع، فإن اتهم المرتهن كان القول قوله مع يمينه إذا لم يثبت بينة على بطلان قوله، فإن فرط في حفظه أو استعمله كان ضامنا له.