اللمعة الدمشقية كتاب الدين وهو قسمان:
الأول: القرض:
والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة. والصيغة: أقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه، فيقول المقترض: قبلت وشبهه. ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك حتى الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح وإنما يصح إقراض الكامل، وكلما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، وما لا قيمته يوم القبض وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض ولا يلزم اشتراط الأجل فيه وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والإيصاء به لو كان صاحبه غائبا ولو يئس منه تصدق به عنه.
ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما، ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة إلا أن يكون ربويا، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع، على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة، ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم صح قبضه ولو شاهده، ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد رحمه الله وتحل إذا مات المديون، ولا تحل بموت المالك، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة، وقيل: يجوز وإن زادت.
وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور، وقال ابن الجنيد: يختص بها وإن لم يكن وفاء. ولو وجدت العين ناقصة بفعل