القول قوله من غير يمين، وإن كان حدوثه يمكن في يد كل واحد منهما كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر بقاء عقد الرهن وفقد الخيار، وإذا كان في الرهن عيب ودلس به الراهن على المرتهن كان المرتهن مخيرا بين رده بالعيب وبين الرضا به معيبا، فإن رده بالعيب كان مخيرا في فسخ البيع أو إجازته بغير رهن.
وإذا رهن انسان عبدين وسلم إلى المرتهن واحدا منهما فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر إليه لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع لأن الخيار في فسخه إنما يثبت له إذا رد الرهن وليس يمكنه رد ما قبضه، وهكذا الحكم إذا قبض أحد العبدين وحدث به عيب في يده وامتنع الراهن من تسليم الآخر إليه في أنه لا خيار له في فسخ البيع لأنه لا يجوز له رد المعيب للعيب الحادث في يده.
ومتى لم يكن الرهن شرطا في عقد البيع فتطوع المشتري فرهن بالثمن ثوبا أو عبدا أو غير ذلك مما يجوز رهنه وسلمه إلى البائع كان الرهن صحيحا ولزم، لأن كل وثيقة صحت مع الحق فهي صحيحة بعده، وإذا كان ذلك صحيحا لم يكن للراهن انفكاكه إلا بعد الوفاء بجميع الحق وليس له انفكاكه وقد بقي منه شئ قليلا كان الباقي أو كثيرا، فإن رهنه ولم يسلمه لم يكن له ذلك وأجبر على تسليمه ولم يكن للبائع خيار في فسخ البيع لأنه قد رضي به منه من غير رهن، وإنما يكون له الخيار إذا لم يرض به منه وشرط الرهن في عقد البيع، فإذا امتنع من تسليم الرهن كان قد امتنع من الوفاء بموجب العقد وكان مخيرا في فسخه.
فإن باع شيئا من غيره وشرط أن يكون المبيع رهنا في يد البائع كان البيع غير صحيح، لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصح لأنه شرط أن يرهن ما لا يملك والمشتري لا يملك البيع قبل تمام العقد، وإذا بطل الرهن بطل البيع لأن البيع يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع وذلك متناقض من وجه آخر، إن الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع والبيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه وذلك متناقض أيضا.
فإن شرط البائع تسليم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن، فإن الرهن