باب بيع الديون والأرزاق:
لا بأس أن يبيع الانسان ماله على غيره من الديون نقدا ويكره أن يبيع الانسان ذلك نسيئة، ولا يجوز بيعه بدين آخر مثله فإن وفى الذي عليه الدين المشتري وإلا رجع على من اشتراه منه بالدرك، ومن باع الدين بأقل مما له على المدين لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال، ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان لأن ذلك غير مضمون.
باب المملوك يقع عليه الدين:
المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة فكل ما يقع عليه من الدين لم يلزم مولاه شئ من ذلك ولا يستسعي أيضا فيه بل كان ضائعا، وإن كان مأذونا له في التجارة ولم يكن مأذونا له في الاستدانة فما يحصل عليه من الدين استسعى فيه ولم يلزم مولاه من ذلك شئ وإن كان مأذونا له في الاستدانة لزم مولاه ما عليه من الدين إن استبقاه مملوكا أو أراد بيعه، فإن أعتقه لم يلزمه شئ مما عليه وكان المال في ذمة العبد، فإن مات المولى وعليه دين كان غرماء العبد وغرماؤه سواء يتحاصون ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من غير تفضيل بعض منهم على بعض.
باب القرض وأحكامه:
القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل وقد روي: أنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، وإذا استقرض الانسان شيئا كان عليه زكاته إن تركه بحاله وإن أداره في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له ملكا، وتسقط زكاته عن القارض إلا أن يشترط المستقرض عليه أن يزكيه عنه فحينئذ تجب الزكاة على القارض دون المستقرض، وإذا أقرض الانسان مالا فرد عليه أجود منه من غير شرط كان ذلك جائزا وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا أو أقرض عددا فرد عليه وزنا من غير شرط زاد أو نقص بطيبة نفس منهما لم يكن به بأس، وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات جاز ذلك وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس وكذلك إن أقرض حنطة فرد عليه شعير