الجامع للشرائع باب الحجر وهو منع ذي المال التصرف فيه إما لصغر أو سفه أو جنون أو إفلاس لحق غيره أو كتابة لحق سيده أو مرض لحق الوارث عند بعض أصحابنا، وإنما يصبر السفيه والمفلس محجورا عليهما بحكم الحاكم والنظر في مالهما إليه، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب والجد له، والباقي بغير حكمه، وينفك الحجر ببلوغ الصبي رشيدا وهو المصلح لماله ويدفع إليه.
ولا يعتبر تزويج الأنثى، وتتصرف المرأة الرشيدة في مالها وإن كره الزوج، والأفضل أن لا تتصرف إلا باذنه ولو في صدقة وبر إلا زكاة واجبة وصلة ذي رحمها.
ولا يحجر عليه بعده رشده أصلح دينه أم أفسده، ويختبر قبل بلوغه للآية اختيار مثله، فإن بلغ مفسد المال فالحجر باق وإن صار شيخا، فإن بلغ مصلحا لماله ثم أفسده أعيد الحجر عليه وبإفاقة المجنون وصلاح السفيه وقضاء المفلس والمكاتب ما عليه وصحة المريض ويمضى ما فعله من أصل ماله.
وقد بينا فيما سبق ما هو بلوغ وهو إنبات العانة ما يفتقر إلى الحلق والاحتلام في الرجل والمرأة، والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين في المرأة، وفي الرجل خمس عشر سنة، وقيل:
الحمل دلالة على البلوغ لأنها لا تحمل حتى تحيض، واللحية ليست بلوغا، وقيل: إنها دلالة عليه، وإذا أمنى الخنثى من أحد الفرجين أو حاض من أحدهما لم يحكم ببلوغه لجواز أن يكون من الخلقة الزائدة وإن أمنى منهما أو خاص من أحدهما وأمنى من الآخر حكم