السرائر باب الصلح الصلح جائز بين الناس إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وقوله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وروي عن الرسول ع أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وعليه إجماع المسلمين، وهو أصل قائم بنفسه في الشرع لا فرع على غيره على ما يذهب إليه المخالف، ولا خيار بعد انعقاده لأحدهما سواء افترقا من المجلس أو لم يفترقا لأنه ليس ببيع وإنما هو عقد قائم بنفسه وقد قال الله تعالى: أوفوا بالعقود، والمخالف لمذهب أهل البيت ع يجعله فرع البيع ويراعي فيه شرائط البيع.
ولأجل ذلك ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف في الجزء الثاني في كتاب الصلح مسألة:
إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوى دينارا فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
قال شيخنا: دليلنا أنه إذا أتلف عليه الثوب وجبت في ذمته قيمته بدلالة أن له مطالبته بقيمته فالقيمة هاهنا دينار واحد فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، وذلك ربا لا يجوز.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: هذه المسألة بناها شيخنا على مذهب الشافعي