فصل في بيان الضمان:
الضمان: إثبات مال في الذمة بعقد وهو ضربان: ضمان مال وضمان عهد، فضمان المال ضربان: ضمان معلوم وضمان مجهول وكلاهما ضربان: ضمان متبرع وضمان غير متبرع.
وعلى الوجوه ضربان: ضمان ملئ وضمان غير ملئ.
وينقسم قسمين آخرين: صحيح، وفاسد.
وأنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أجل المال لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن، ورضاء المضمون له والمضمون عنه ولزوم المال أو كونه إيلاء إلى اللزوم وكونه معلوم المقدار على أحد القولين.
فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه وأقام بينة على المبلغ، وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه وضمان غير المتبرع سيصح على كل حال، والملئ يصح ضمانه وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان أو لم يعلم ورضي به بعده صح، وإن لم يرض به بطل.
والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها، فإن ضمن مليا ثم أعسر لم يبطل، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه إلا إذا تبرع بالضمان وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع، وإن أسقط المضمون له المال عن الضامن سقط عن المضمون عنه، وإن أسقط عنه لم يسقط عن الضامن وإن أدى المال المضمون عنه صح.
وينقسم قسمين آخرين: ضمان انفراد وضمان اشتراك، فضمان الانفراد: ضمان جماعة عن واحد ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد وعلي