فقه القرآن باب الرهن وأحكامه:
قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الرهن في اللغة الثبات والدوام وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين، وهو جائز بالإجماع والسنة والكتاب، قال الله تعالى: فرهان مقبوضة، تقديره الوثيقة رهن ويجوز فعليه رهن مقبوضة، وقال أبو عبد الله ع: إن النبي ع رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي على شعير أخذه لأهله، فقيل: وإنما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالإبراء فإنه لم يأمن إن استقرض من بعضهم أن يبرئه منه، وذلك يدل على أن الإبراء يصح من غير قبول المبرأ.
وعقد الرهن يحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض برضا الراهن، وليس الرهن بواجب وإنما هو وثيقة جعلت إلى رضا المتعاقدين ويجوز في السفر والحضر، والدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة، مثل الثمن والأجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به، وفي الدية على العاقلة يجز بعد الحول لا يجوز، فإن لم يقبض المرهون لم ينعقد الرهن لأن الله جعل من شرط صحة الرهن أن يكون مقبوضة، قال تعالى: فرهان مقبوضة.
والرهن والرهان كلاهما جمع، واحدهما رهن كجبل وجبال وسقف وسقف، ولا يعرف في الأسماء فعل وفعل غير هذين، ولو قلنا الرهن جمع الجمع لأن فعالا وفعلا كثير لكان أقيس، ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب لما قدمنا أن النبي ع اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا.