المضمون عنه، وإنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان فظن أنه ملي به على ما قدمناه.
ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد إلا بأجل معلوم، ومن ضمن لغيره نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ثم لم يأت به في الأجل كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون أو يخرج إليه مما عليه، ومن حلي غريما لرجل من يده قهرا أو إكراها كان ضامنا لما عليه، فإن خلاه بمسألة أو شفاعة لم يكن عليه ضمان إلا أن يضمن ما عليه ويشترط القيام به عند تخليته، ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول بالجبر على تخليته كان ضامنا لدية المقتول إلا أن يرد القاتل إلى الولي ويمكنه منه.
وضمان المجهول لازم كضمان المعلوم حتى يخرج منه بحسب ما تقوم به البينة للمضمون له أو يحلف عليه، وتفسير هذا أن يقول قائل لإنسان قد لازم غيره على حق له عنده: خل سبيله وأنا ضامن لحقك عليه كائنا ما كان، فإن أقام المضمون له البينة على ما يدعيه، ولا يجوز أن يضمن انسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان ولا ما يقترحه من الحقوق ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه.
مختصر كتاب ضمان:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره طائعا غير مكره لا يولي على مثله لفلان بن فلان: إنني ضامن لك ما ذكرت أنه حقك على فلان بن فلان الفلاني، ومبلغه من العين الفلاني كذا وكذا مثقالا وازنة جيادا أدفعه إليك في أي وقت طالبتني به من ليل أو نهار لا أدافعك عنه ولا أحتج في تأخيره بحجة على الوجوه والأسباب كلها، وقد انتقل هذا الحق المسمى وهو كذا وكذا دينارا فلانية عينا مثاقيل جيادا إلى ذمتي وصار لفلان بن فلان على وقبلي ومن خالص مالي دون فلان بن فلان وإنني ملي بهذه