باب المملوك يقع عليه الدين ما حكمه:
المملوك إذا لم يكن مأذونا له في الاستدانة ولا في التجارة فكل دين يقع عليه لم يلزم مولاه شئ منه ولا يستسعي المملوك أيضا في شئ منه بغير خلاف، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: بل كان ضائعا يريد به ما دام مملوكا، وقال في نهايته أيضا:
وإن كان مأذونا له في التجارة ولم يكن مأذونا له في الاستدانة فما يحصل عليه من الدين استسعى فيه ولم يلزم مولاه من ذلك شئ، وقال في مبسوطه: إذا كان العبد مأذونا له في التجارة نظر، فإن أقر بما يوجب حقا على بدنه قبل عندهم وعندنا لا يقبل، فإن أقر بما يوجب مالا نظر، فإن كان لا يتعلق بما أذن له فيه في التجارة مثل أن يقول: أ تلفت مال فلان أو غصبت منه مالا أو استقرضت منه مالا، فإن الاستقراض لا يدخل في الإذن في التجارة لأنه لا يقبل على ما بيناه ويكون في ذمته يتبع به إذا أعتق، وإن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأروش العيب وما أشبه ذلك فإنه يقبل إقرار لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به إلا أنه ينظر فيه، فإن كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضى منه، وإن كان أكثر كان الفاضل في ذمته يتبع به إذا أعتق.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والذي أختاره وأعمل عليه وأفتى به أن العبد المأذون له في التجارة لا يستسعي في قضاء الدين بل يتبع به إذا العتاق، وقد رجع شيخنا أبو جعفر عما ذكره في نهايته في مبسوطه على ما أوردناه عنه، وفي استبصاره في الجزء الثالث من كتاب العتق فإنه أورد أخبارا، ثم قال: والوجه في الخبرين أنه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة وأنه إنما أذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك معلقا بذمته إذا أعتق، وما ذكره في نهايته خبر واحد لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه.
وقال في نهايته: وإن كان مأذونا له في الاستدانة لزم مولاه ما عليه من الدين إن استبقاه مملوكا أو أراد بيعه، فإن أعتقه لم يلزمه شئ مما عليه وكان المال في ذمة العبد.
والصحيح الواضح أن المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فإنه يلزمه قضاء الدين سواء باعه أو