قواعد الأحكام المقصد الثالث:
في الحجر وهو المنع عن التصرف فأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والمرض والسفه والفلس، فهاهنا فصول:
الأول: الصغر:
ويحجر عليه في جميع التصرفات ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب و الملك عند إيصال الهدية، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين:
البلوغ والرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور:
أ: إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى والأقرب أنه أمارة، ولا اعتبار للزغب ولا الشعر الضعيف ولا شعر الإبط.
ب: خروج المني الذي منه الولد من موضع المعتاد سواء الذكر والأنثى.
ج: السن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية وتسع في الأنثى، وفي رواية إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة وفي أخرى خمسة أشبار.
د: الحيض والحمل دليلان على سبقه ولا يعرف الحمل إلا بالوضع فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ، والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء أو أمنى من الآخر حكم ببلوغه وإلا فلا.