عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا، كان القول قول المرتهن مع يمينه إذا لم يكن للراهن بينة، وإذا رهن الذمي عند الذمي خمرا فصارت خلا فهي رهن على ما كانت عليه، وكذا القول إذا رهنه عصيرا فصار خمرا، وإذا ارتهن انسان حيوانا وقبضه كان جائزا، وطعام الرقيق وأجرة الراعي على الراهن.
وإذا كان لإنسان جارية ولها ولد مملوك صغير فأراد أن يرهن الجارية دون ولدها كان ذلك جائزا لأن الرهن لا يزيل الملك ولا يمنع من الرضاع، فإذا حل الدين وقضاه الراهن انفكت من الرهن وإن لم يقضه من غيرها، وكان الولد قد بلغ سبع سنين أو أكثر بيعت الجارية دون الولد، لأن التفريق بينهما إذا انتهى الولد إلى هذا السن جائز.
وإذا كان الولد لم يبلغ إلى ذلك السن لم يجز التفريق بينهما وبيعا معا، فما قابل قيمة الجارية كان رهنا يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء، وما قابل الولد لم يدخل في الرهن ويكون الجميع فيه سواء، هذا إذا علم المرتهن أن لها ولدا فأما إذا لم يعلم ذلك ثم علم كان له ردها وفسخ البيع لأن ذلك نقص في الرهن فإن بيعها مفردة أكثر لثمنها، وذلك غير جائز هاهنا لأن التفرقة بينها وبين الولد في البيع لا يجوز إذا كان الولد دون سبع سنين، وإذا رهن جارية لا ولد لها ثم ولدت في يد المرتهن فإنهما يباعان، ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت، ولا ولد لها لأنه يستحق بيعها غير ذات ولد.
وإذا رهن انسان نخلا مثمرا وشرط المرتهن دخول الثمر في الرهن كان جائزا وكان الجميع رهنا، وإن لم يشترط ذلك لم يدخل في الرهن، وإن كانت النخل مطلعة لم يدخل الطلع في الرهن، وإذا رهن أرضا وفيها نخل وشجر أو بناء فإنها لا تدخل في الرهن إلا بشرط ويكون الأرض وحدها رهنا.
وإذا هلك الرهن في يد المرتهن صحيحا كان أو فاسدا لم يكن على المرتهن ضمان إلا أن يفرط فيه فيضمن حينئذ ذلك، وإذا رهن ما يسرع إليه التلف مثل: البقول والبطيخ وما أشبه ذلك، فإن رهنه إلى محل قريب لا يفسد إليه كان رهنه صحيحا لأنه يمكن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه في محله، وإن كان المحل يتأخر عن مدة فساده وشرط المرتهن على