فصل آخر:
وإن كان الكتاب بذكر حق مقبوض كتب فيه: وأقر فلان بن فلان أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه كذا وكذا دينارا أو درهما أو كيت وكيت وصارت في يده، ووجب لفلان بن فلان في ذمته وعليه أن يؤديه إليه أي وقت طالبه من ليل أو نهار وفي وقت كذا وكذا، لا يحتج في دفعه بحجة ولا يعتل له بعلة ولا يبرأ منه إلا أداؤه إليه أو إلى من يقوم مقامه في قبضه أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الاسلام.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك وبقبول فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور، وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
مختصر كتاب براءة:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه وجوازه أمره طائعا غير مكره لا يولي على مثله لفلان بن فلان: إنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في كتاب باسمك من ثمن كذا أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله وفي الكتاب شهادة فلان وفلان ويسمى الشهود فيه - وإنك دفعت إلي جميع هذه الدنانير أو الدراهم أو السلعة المسماة في هذا الكتاب وفي الكتاب الموصوف أمره وافيا وتبرأت إلي منه وقبضته منك تاما وافيا وأبرأتك منه وهو كذا وكذا، ولم يبق لي عليك ولا قبلك ولا عندك شئ من هذه الدنانير أو الدراهم - أو كذا وكذا المسماة في الكتاب وفي الكتاب الموصوف أمره - ولا دعوى ولا طلبة إلا وقد برأت إلي منه كله واستوفيته منك، فليس لي عليك ولا قبلك ولا عندك في ذلك حق ولا قليل ولا كثير وقد دفعت إليك الكتاب الذي كان لي عليك الموصوف أمره في هذا الكتاب وقبضته مني، فمن طالبك بشئ مما فيه فهو في ذلك مبطل لا حق له فيه وأنت برئ من جميع ذلك على الوجوه كلها والأسباب.
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه بعد أن قرئ عليهما فأقرا بفهمه ومعرفته، وأشهدا على أنفسهما به في