وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به، وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم، وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ولا بذلت الأجرة من بيت المال وجب أخذها من مال المفلس لأن البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن، وإن تعاسرا تقابضا معا، ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل: يجعل في ذمة علي احتياطا، وإلا جعل وديعة لأنه موضع ضرورة.
ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها ويباع منها ما يفضل عن حاجته وكذا أمته التي تخدمه، ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد، ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب، ويجري عليه نفقته ونفته من يجب عليه نفقته وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم، ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها وشاركهم الغريم.
الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة قسم أمواله على الحالة خاصة.
الثالثة: إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به ولو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه.
ويلحق بذلك النظر في حبسه:
لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ويثبت ذلك بموافقة الغريم أو قيام البينة، فإن تناكرا، وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم، فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه، وإن لم يكن له مال ظاهر وادعى الإعسار، فإن وجد البينة قضى بها وإن عدمها وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره، وإذا شهدت البينة بتلف أمواله قضى بها ولم يكلف اليمين ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره، أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم يقبل حتى يكون مطلعة على أموره بالصحبة