الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٢٦٩
المراسم العلوية الحوالة وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضهما، والآخر أن يكون لم يأخذ. فإن أخذ لم يجز له الرجوع. فإن لم يأخذ، فله الرجوع، فأما الشرط فيه، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست