المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له وقوى الشيخ المشاركة.
ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله وتباع وتقسم على الغرماء ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت فإذا ثبت خلي سبيله، وعن علي ع: إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه. وهو يدل على وجوب التكسب واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن إدريس، والأول أقرب.
وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله، وظاهر ابن الجنيد بيعها، واستحب للغريم تركه والروايات متضافرة بالأول.
القسم الثاني: دين العبد:
لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان باذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الإذن وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة فيلزم ذمته لو تلف يتبع به به عتقه على الأقوى، وقيل: يسعى فيه. ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد.