فقه القرآن باب الإفلاس والحجر المفلس في الشريعة هو الذي ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه لئلا ينفق بقية ماله فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا ثبت عنده ديونهم، وأنها حالة غير مؤجلة وأن صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم.
فإذا فعل ذلك تعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها أن يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده والثاني أنه يمنع من التصرف في ماله عنده والثالث أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحق به من غيره، ويمكن أن يستدل من القرآن على أصل الباب على الجملة، والمحجور عليه إنما سمي بذلك لأنه يمنع ماله من التصرف فيه.
والحجر على ضربين: أحدهما حجر على الانسان لحق غيره والثاني حجر عليه لحق نفسه، فأما المحجور عليه لحق غيره فهو المفلس لحق الغرماء والمريض محجور عليه في ماله لحق ورثته وفيه خلاف والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده.
وأما المحجور عليه لحق نفسه فهو الصبي والمجنون والسفيه.
والأصل في الحجر على الصبي قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه، ولا يتم بعد حلم، وقوله تعالى: فإن آنستم، أي علمتم، فوضع الإيناس موضع العلم وهو إجماع لا خلاف فيه.