المنع، ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعدم إن قبلها الوارث، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.
الفصل الخامس: في المفلس:
وفيه مطالب:
الأول: المفلس:
من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا، وشرعا من عليه ديون ولا مال له يفي بها وهو شامل من قصر ماله، ومن لا مال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه، والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة: المديونية وثبوت الديون عند الحاكم وحلولها وقصور ما في يده عنها والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم، ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون.
ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو بسؤال المديون لم ينفذ، نعم يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب، ولو كان بعض الديون مؤجلا فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها وإلا فلا ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة، ولا يدخر للمؤجلة شئ ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء، أما لو سأل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به ثم يعم الحجر الجميع.
ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر بل يكلف القضاء، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت، ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه، ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرف وبيع ماله للقسمة والاختصاص والحبس.