شرائع الاسلام كتاب المفلس المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه، والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله، ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة:
الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم.
الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون.
الثالث: أن تكون حالة.
الرابع: أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، ولو ظهرت إمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر وكذا لو سأل هو الحجر، وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه.
القول في منع التصرف:
ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء، فلو تصرف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة، أما لو أقر بدين سابق صح وشارك المقر له الغرماء، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له وفيه تردد لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله، ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب، قيل: يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده، وإن قال: لحاضر، وصدقه دفع إليه، وإن كذبه قسم بين الغرماء، ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع