المراسم العلوية وأما الكفالة:
فعلى ضربين كفالة اقتضاها عقد وكفالة قهر.
فأما التي اقتضاها بالعقد فإن يكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم. فإن جاء الأجل ولم يأت به حبسه ليجئ به ويخرج مما عليه. وأما التي بالقهر فعلى ضربين: أحدهما أن يخلى غريما من يد مطالبه أو قاتلا من يد أولياء الدم. فإن كان غريما فحكم المخلى له حكم الكفيل المتبرع، و إذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل.