المقنع باب الضمانات والكفالات والحوالات ومن كان عليه حق فسأل إنسانا ضمانه به عنه لصاحبه فضمنه وقبل المضمون له ضمانه وكان الضامن مليا بما ضمن فقد وجب عليه الخروج مما ضمن إلى صاحبه وبرئ المضمون عنه من مطالبه من كان له عليه، وكذلك إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان، وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه، وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك وللضامن استيفاؤه منه.
وإذا ضمن انسان شيئا وهو غير ملي به لم يبرأ المضمون عنه ذلك إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه.
وإذا كان لإنسان على غيره فأحاله به على رجل نلي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه ضمن ذلك المال المحال به عليه أو لم يضمن، فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن من أحيل عليه ذلك كان له مطالبة المديون ولم تبرأ ذمته بالحوالة، وإن انكشف لصاحب المال أن الذي أحيل عليه به غير ملي بطلت الحوالة وكان له الرجوع على المديون بحقه عليه، وإذا كان الضامن من مليا بما ضمن في وقت ضمانه وقبل المضمون له ضمانه ثم عجز بعد ذلك عما ضمن لم يكن للمضمون له الرجوع على