المقصد الرابع: في الضمان:
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا، فهنا فصول ثلاثة:
الأول:
الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه: وهي خمسة:
الأول: الصيغة، وهي: ضمنت وتحملت وتكفلت، وما أدى معناه، ولو قال: أؤدي أو أحضر، لم يكن ضامنا، ولا يكفي الكتابة مع القدرة ويكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضا لإمكان العبث، وشرطه التنجيز فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد، والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال.
الثاني: الضامن، وشرطه البلوغ والعقل والرشد وجواز التصرف والملاءة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار، ولا يشترط استمرار الملاءة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان أما لو لم يعلم كان له الفسخ، ويصح ضمان الزوجة دون إذن الزوج وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال، ينشأ من أنه إثبات مال