السرائر الكفالة كفالة الأبدان عندنا تصح إلا أنها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه، فإذا كفل بالبدن نظر فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة، وإن كفل مؤجلا صحت كما تقول في كفالة المال، وإن كفل مطلقا كانت صحيحة وكانت حالة.
وإلى هذا التحرير يذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، وقال في نهايته: لا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل، وقد قدمنا معنى ذلك وما المقصود به.
فإذا ثبت هذا وهو الصحيح الحق اليقين كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فإن سلمه برئ وإن امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم على ما قدمناه، وإن أحضره الكفيل وسأله أن يتسلمه، فإن كان ممنوعا من تسليمه بيد ظالمة مانعة لم يبرأ من كفالته ولا يصح تسليمه، وإن لم يكن ممنوعا من تسليمه لزمه قبوله، فإن لم يقبل أشهد عليه رجلين أنه سلمه إليه وبرئ، فإن كانت الكفالة مؤجلة لم يكن له مطالبة الكفيل قبل المحل فإذا حل الأجل كان حكمه ما قدمناه، وإن كان غائبا وقت حلول الأجل كان له حبس الكفيل أو يخرج مما عليه، فإن مات المكفول برئ الكفيل ولا يلزمه المال الذي كان في ذمته لأنه لا دليل عليه.
إذا قال للرجل: فلان يلزم فلانا فاذهب وتكفل به، ففعل ذلك كانت الكفالة على من باشر عقدها دون الآمر لأن المأمور يكفل باختياره من غير إجباره.
إذا تكفل بدين رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين