مجرى ذلك، فإن كان بدين حال جاز وإن كان بمؤجل يحل قبل حدوث البطن الثاني أو يحل بعد حدوثه أو معه وهو متميز عنه كان الرهن جائزا، وإن كان لا يحل حتى يحدث الحمل الثاني ويختلط بالأول اختلاطا لا يتميز عنه كان الرهن باطلا إلا أن يشترطا قطعه إذا حدث البطن الثاني، لأنه لا يتميز عند محل الدين عما ليس برهن.
ولا يجوز رهن المجهول وكذلك الزرع الذي لا يستخلف، لا يجوز أن يرهن النابت إلا بشرط القطع لأنه يحصل فيه زيادة لم يدخل في الرهن فيختلط به، وإذا كان المحل يتقدم على حدوث البطن الثاني كان الرهن صحيحا، وإذا حل الدين فتوانيا في بيع ذلك حتى حدث البطن الثاني لم يفسد الرهن بالاختلاط بينهما، فإن اختلطا قيل للراهن ترى بالمسامحة بما اختلط، فإن أجاب إلى ذلك كان الجميع رهنا، وإذا حل الحق بيع الجميع فيه، فإن لم يجب إلى المسامحة كان القول قول الراهن مع يمينه في مقدار ما كان رهنا سواء كان الرهن في يد المرتهن أو الراهن.
وإذا كان الرهن أرضا فغرس المرتهن فيها غرسا، فإن كان غرس في مدة الرهن أمر بقلعه لأنه لم يؤذن له في غرسه وإن كان غرسه في مدة البيع بإذن الراهن فهو له، وإن أراد المرتهن قلعه ونقله كان له لأنه عين ماله، وإن امتنع من قلعه كان الراهن مخيرا بين أن يقره في أرضه فيكون الأرض للراهن والغرس للمرتهن، وبين أن يدفع إليه ثمن الغرس فيكون الجميع للراهن، وبين أن يطالبه بقلعه على أن يضمن له ما نقص الغرس بالقلع، وكذلك البناء لا فرق بينهما فيما ذكرناه، وإذا أقرض غيره ألف درهم على أن يرهنه بالألف داره ويكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح القرض لأنه قرض يجر منفعة، ولا يصح الرهن لأنه تابع له.
وإذا كان لإنسان على غيره ألف درهم قرضا، فقال الذي عليه الألف للذي له الألف: أقرضني ألفا على أن أرهنك به وبالألف الذي لك عندي بغير رهن هذه الدار، ففعل ذلك كان جائزا لأنه لا مانع يمنع من ذلك.
وإذا شرط المرتهن شرطا لنفسه فإما أن يكون شرط نماء الرهن ومنفعته لنفسه أو شرط