المختصر النافع القسم الثاني: الحوالة وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. ويشترط رضاء الثلاثة.
وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال. ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ.
نعم لو قبل لزمت.
ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره. ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية، إن لم يبرئه فله الرجوع.