الحالة خاصة، ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملي احتياطا، فإن تعذر أودع.
ولا تباع دار السكنى ولا خادمه ويباع فاضلهما ويجري عليه نفقته مدة الحجر ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف، وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة، ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم وصوله ويقدم كفنه الواجب، فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال.
ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال، ولو خرج المبيع مستحقا رجع المشتري على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف، ويحتمل الضرب لأنه دين لزم المفلس والأقرب التقديم لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء، ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب. وهل يباع أم ولده من غير رهن؟ نظر، فإن منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا والأول أقوى.
وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره ولا يحتاج إلى إذن الحاكم، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره، ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة، ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى لأن سقوط الدين يسقط الحجر، والمجني عليه أولى بعبده من الغريم فإن طلب فكه فللغريم منعه، ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء كان التالف الثمن أو العين.
المطلب الرابع: في الاختصاص:
ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها،