غنية النزوع فصل في الضمان:
من شرط صحته أن يكون الضامن مختارا، غير مولى عليه، مليا في حال الضمان - إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته فيسقط هنا هذا الشرط - وأن يكون إلى أجل معلوم، وأن يقبل المضمون له ذلك، وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة - كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك بدليل الاجماع المشار إليه - ومصيره إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار لقوله ع: الزعيم غارم، ولم يفصل.
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به للخبر المتقدم وقوله تعالى:
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما بل لو قال: كل حق ثبت على فلان فأنا ضامنه، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار بدليل الاجماع المشار إليه.
وليس من شرط صحته أيضا رضي المضمون عنه ولا معرفته ومعرفة المضمون له لأنه لا دليل على ذلك.
ويحتج على المخالف بما رووه من أن عليا ع وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي ع ولم يجعل رضاه لموته ولا سيلهما النبي ص.
عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحته الضمان.
وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن وبرئ المضمون عنه منه ومن المطالبة به بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص لعلي لما