ولم يكن الرهن في يد واحد منهما فصداق الراهن أحدهما فصدق الراهن كان القول قول الراهن بغير يمين، فإن كان مع واحد منهما بينة حكم له ببينته، وإن كان مع كل واحد منهما بينة وكان البينتان متساويتين أقرع في ذلك بينهما، فإن أقر لأحدهما بالسبق وكان الرهن في يد عدل أجنبي دفع إلى المقر له لأنه انفرد بمزية الإقرار فوجب تقديم دعواه على دعوى صاحبه ويحلف مع ذلك، وقيل أنه لا يحلف والأحوط الأول، فإن نكل عن اليمين كان عليه قيمة الرهن للآخر وردت اليمين على المدعي وحلف، وإن كان الرهن في يد المقر له كان أحق به من الآخر لمزية الإقرار، وإن كان في يد الآخر كان المقر له أولى للإقرار أيضا، وإن كان في أيديهما جميعا فإن نصفه في يد المقر له فقد اجتمع له فيه يد وإقرار فهو أولى به وفي النصف الآخر له إقرار وللآخر يد، والإقرار مقدم على اليد.
فإن رهن أرضا وفيها شجر أو بناء لم يدخل ذلك في الرهن، فإن قال بحقوقها دخل ذلك في الرهن، وإذا رهن شجرا وبين الشجر أرض لم يدخل في الرهن كما لا يدخل في البيع لأن الاسم لم يتناوله، ولا يدخل فيه قرار الأرض، وإذا رهن نخلا مؤبرة لم يدخل الثمرة في الرهن إلا أن يشترط ذلك، وإن كانت غير مؤبرة ثم أبرت فالأظهر أنها لا تدخل في الرهن لأن الاسم لا يتناولها، وإذا رهن انسان غنما عليها صوف لم يدخل الصوف في الرهن، وله أن يجزه ويتصرف فيه كيف أراد.
وإذا رهن الأصل مع الثمرة صح ذلك ولا فرق بين أن يكون الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدا منها صلاح أو لم يبد، فإن كان رهنها بدين حال صح العقد وبيعا معا واستوفى الثمن من ذلك، وإن كان بدين مؤجل يحل قبل إدراكها ومعه كان صحيحا أيضا، وإن كان يحل بعد إدراكها ولا يبقى إليه الرطب، فإن كان مما يصير تمرا صح الرهن وأجبر الراهن على تجفيفه وكانت المؤنة واجبة عليه لأن ذلك يتعلق ببقاء الرهن، وإن كان مما لا يصير تمرا بطل الرهن في الثمرة ولم يبطل في الأصل، والحكم في جميع الثمار والحبوب مثل ما ذكرناه في الرطب سواء.
وإذا رهن انسان ثمرة يخرج بطنا بعد بطن مثل الباذنجان والتين والبطيخ وما جرى