لأنه إحكام ماله.
أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز، وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يقرضه آخر أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه، ولو قال: أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره، صح ولم يجب الوعد بخلاف البيع، ويصح قرض كل ما يضبط وصفه وقدره، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزنا والخبز وزنا و عددا للعرف، وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة، ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة، ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ لما قلناه من ضمان القيمة.
ويملك المقترض القرض بالقبض فليس للمقرض ارتجاعه بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض، ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم، وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه ولا يثبت الزيادة، وله تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي.
فروع:
أ: لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه، فهو قرض، ولو قال: ملكتك، وأطلق ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب لأنه أبصر بنيته وتقديم المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة.
ب: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت، وكذا غير المثلي على إشكال منشأه إيجاب قرضه القيمة.
ج: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، ولو أقرضه