قضائه وترك الإسراف في النفقة، وينبغي أن يتقنع بالقصد ولا يجب عليه أن يضيق على نفسه بل يكون بين ذلك قواما.
باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت:
كل من عليه دين وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه، فإن كان حالا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال وإن كان مؤجلا وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة، ومن وجب عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه فإن مطل ودفع كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج مما وجب عليه، فإن حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إعساره وجب عليه تخليته وإن لم يكن معسرا غير أنه يدفع به جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه، وإن كان من وجب علي ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه غير أنه لا يسلمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء، فإن حضر ولم يكن له بينة تبطل بينة صاحب لدين برئت ذمته وذمة الكفلاء، وإن كانت له بينة تبطل بينته رد الكفلاء عليه المال. و متى كان المدين معسرا لم يجز لصاحب الدين مطالبته والإلحاح عليه بل ينبغي أن يرفق به وينظره إلى أن يوسع الله عليه أو يبلغ خبره الإمام فيقضي دينه عنه من سهم الغارمين، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة وإن كان لا يعلم في ما ذا أنفقه أو علم أنه أنفقه في معصية لم يجب عليه القضاء عنه بل إذا وسع الله عليه قضى عن نفسه، ولا يجوز أن نباع دار الانسان التي يسكنها ولا خادمه الذي يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته، فإن كانت دار غلة ألزم بيعها. وكذلك إن كانت كبيرة واسعة وله في دونها كفاية ألزم بيعها والاقتصار على الأدون منها ويستحب لصاحب الدين ألا يلزمه ذلك ويصبر عليه، ومتى ألح صاحب الدين على المدين وأراد حبسه وخاف المدين إن أقر به من الحبس فيضر ذلك به وبعياله جاز له أن ينكر ويحلف بالله ما له قبله شئ، وينطوي على أنه إذا تمكن من قضائه قضاه ولا شئ عليه فإذا تمكن من قضائه قضاه، ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلفه على ذلك لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشئ منه، فإن جاء الحالف تائبا ورد عليه ماله جاز أخذه. فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله ونصف الربح وإن لم يحلفه غير أنه لم