الجامع للشرائع باب الدين:
والدين: ما ثبت في الذمة بقرض أو بيع أو إتلاف أو جناية أو نكاح أو خلع أو نفقة زوجة وبسبب جناية من يعقل عنه، وكل قرض دين ولا ينعكس، والدين مكروه إلا لضرورة لحاجته وحاجة عياله، فإن كان له ما يقضى منه أو ولي يقضي عنه جاز، ولا يستدين في الحج إلا إذا كان له ما يقضى منه، وإذا وجد المضطر الصدقة قبلها لأنها حقه، وإذا استدان فلينو قضاه يعنه الله عليه فإن لم ينو فهو كالسارق. وإذا نكح لا ينوي قضاء المهر فهو كالزنى.
ويكره أن ينزل على غريمه فإن نزل فلا يكن أكثر من ثلاث، وأن يقبل منه هدية لم يعتدها فإن قبلها استحب له أن يحسبها من الدين، ولا يطالبه في الحرم ولا يسلم عليه فيه لئلا يروعه حتى يخرج. ويجب أداء الدين ويتضيق عند المطالبة واليسار، فإن مطله لغير عذر فله إثبات دينه عند الحاكم وللحاكم حبسه وجبره على أداء الحق، فإن كان معه من جنس دينه وإلا أجبر على البيع والإيفاء أو فعل الحاكم ذلك، وإن كان غائبا قضى عليه الحاكم وأوفى غريمه بعد إقامة كفيل بالمال، فإن جاء الغائب بما يبطل الدعوى رجع على الكفيل بذلك فإن كان عين ماله قائمة استرجعها.
فإن كان مال الغريم غائبا أنظر حتى يحضر، فإن كان معسرا أنظر حتى يوسر، فإن لم يعلم الحاكم حاله حبسه حتى يبين أمره، فإذا بأن عسره خلاه وأمره بالتكسب لنفسه وعياله على الاقتصاد لا سرف ولا تقتير وما فضل لدينه، فإن قدمه إلى الحاكم وخاف