شرائع الاسلام القسم الثاني في الحوالة والكلام في العقد وفي شروطه وأحكامه أما الأول فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.
ويشترط فيها: رضا المحيل والمحال عليه والمحتال، ومع تحققها يتحول المال إلى ذمة المحال عليه ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال على الأظهر، ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين لكن يكون ذلك بالضمان أشبه، وإذا أحاله على الملي لم يجب القبول لكن لو قبل لزم وليس له الرجوع ولو افتقر، أما لو قبل لحوالة جاهلا بحاله ثم بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ والعود على المحيل، وإذا أحال بما عليه ثم أحال المحال عليه بذلك الدين صح وكذا لو ترامت الحوالة، وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة المحال عليه رجع عليه وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه.
ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد والثوب، ويشترط تساوي المالين جنسا ووصفا تفصيا من التسلط على المحال عليه، إذا لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه وفيه تردد، ولو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع يمينه ويرجع على المحيل.
وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد حلول النجم، وهل تصح قبله؟ قيل لا، ولو باعه السيد سلعة فأحاله بثمنها جاز، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح