المسائل الناصريات المسألة الحادية والمائتان لا يصير الدين للرجل حالا بموت من عليه الدين.
هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه، وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء ويمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين وإنجازه فلو تأخر بقضاء الدين إلى حين حلول الأجل المضروب للدين تأخر قسمة الميراث وفي ذلك إضرار بالورثة، وأيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق من ذمة الورثة والحق إذا ثبت في ذمة شخص، لم ينتقل إلى ذمة غيره إلا برضى من ثبت له، فإن قيل ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث وعندكم أنه يورث.
قلنا خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض إلى انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى للتشاغل به.