فالأقرب صحة الجميع لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك بل لا بد من وزن جديد أو كيل لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل، ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك، صح البيع دون القبض لأنه لم يصح قبض الراهن لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان، ولو قال: بعه لنفسك، بطل الإذن لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، ولو قال: مطلقا، صح.
الفصل السابع: في التنازع:
لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه، ولو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن، فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا وردت اليمين على المرتهن فإن عدل إلى نفي الرهن حلف، ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ما لم يجر نفعا بأن يشهد بالرهن على الدين وعلى كل جزء منه، ولو كذبه كل منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم يقبل شهادتهما لزعمه أنهما كاذبان إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منها.
ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، فلو شهد الآخر فإشكال ينشأ من تشارك الشريكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أولا، فإن قلنا: بالتشريك، لم يقبل وإلا قبلت، ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن فقال المالك: وديعة، قدم قول المالك مع اليمين على رأي، ولو قال: الرهن العبد، فقال: بل الجارية، بطل رهن ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن.
أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري: بل الجارية، احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى والتحالف وفسخ البيع، ولو قال: رهنت