وادعى دينا لم يحكم له وكلف البينة وله إحلاف الوارث إن ادعى عليه العلم.
ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر، وقيل: عليه مهر أمثالها، ولو طاوعته لم يكن عليه شئ.
وإذا وضعاه على يد عدل فللعدل رده عليهما أو تسليمه إلى من يرتضيانه، ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم ولا إلى أمين غيرهما من غير إذنهما ولو سلمه ضمن ولو استترا أقبضه الحاكم، ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من غير ضرورة لم يجز ويضمن لو سلم وكذا لو كان أحدهما غائبا وإن كان هناك عذر سلمه إلى الحاكم ولو دفعه إلى غيره من غير إذن الحاكم ضمن، ولو وضعه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما ولو أذن له الآخر.
ولو باع المرتهن أو العدل للرهن ودفع الثمن إلى المرتهن ثم ظهر فيه عيب لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث، فإن اتفقا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، ولو خان العدل نقله الحاكم إلى أمين غيره إن اختلف المرتهن والمالك.
السادس: في اللواحق: وفيه مقاصد:
الأول: في أحكام متعلقة بالراهن:
لا يجوز للراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا إجارة، ولو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد والوجه الجواز. وكذا المرتهن. وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد والوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.
ولو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده ولا يبطل الرهن، وهل تباع؟ قيل: لا ما دام الولد حيا وقيل: نعم لأن حق المرتهن أسبق، والأول أشبه، ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطئ، ولو أذن له في بيعه فباع بطل الرهن ولا يجب جعل الثمن رهنا، ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله ولو جان بعد حلوله صح، وإذا حل الأجل وتعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان