ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ويجوز إيضاع ماله وهو أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم وأن يبني له عقارا ويشتريه، ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة ويجوز كتابة رقيقه وعتقه على مال مع الغبطة وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليه أقل وجعله في المكتب بأجرة أو في صنعة وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه فيأخذ عليه رهنا لحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة، ولا يجوز قرضه مع الأمن ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه أو تعيبه كتسويس الثمر وعفن الحنطة.
ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه، فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا، وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله فعله والأقرب في الوصي ذلك، ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف على الصبي أو ماله، والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط سواء كان أبا أو غيره على إشكال. وهل يصح بيع المميز وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.
الفصل الثاني: في المجنون والسفيه:
أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع المالية وغيرها، وأمره إلى الأب والجد له وإن علا، فإن فقدا فالوصي فإن فقد فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة وحكمه حكم الصبي فيما تقدم إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه وإلا البيع فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها.
وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء، ويمنع من التصرفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء، كالبيع والشراء بالعين أو الذمة والوقف والهبة والإقرار بالدين والعين والنكاح، فإن عقد لم يمض.
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب