إصباح الشيعة كتاب الصلح الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، ولا يحل أن يأخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار.
إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز.
نفسان لكل منهما حق عند صاحبه أحاط علما بمقداره أولا فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا جاز ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما.
من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط في الإبراء سلامة الباقي له.
ادعى اثنان دارا في يد آخر أنها بينهما نصفين وصدق المدعى عليه أحدهما وكذب الآخر يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه، فإن صالح المقر المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح وكان المال بينهما نصفين، وإن كان بغير إذنه صح الصلح في حقه دون حق صاحبه.
إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال: صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك، جاز وله الرجوع، وإن لم يقر له بها ثم صالحه كذلك فلا رجوع له فيه.