إصباح الشيعة كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة: أحدها ثبوت إفلاسه، والثاني ثبوت الديون عليه، والثالث كونها حالة والرابع مسألة الغرماء الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:
أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.
وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء كالبيع والهبة والإعتاق والمكاتبة والوقف، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك من خلع وطلاق وعفو عن قصاص ومطالبة به وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش شارك المجني عليه الغرماء بمقداره (لأن ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه)، ولو أقر بدين وذكر أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره وشارك المقر له سائر الغرماء.
وثالثها: إن كل من وجد عين ماله من غرمائه كان أحق بها من غيره إن وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة، فإن تغيرت لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان:
فإن كان بنقصان كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء وبين أن يأخذ، فإن أخذ وكان نقصان جزء ينقسم الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود وضارب الغرماء بثمن المفقود، فإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه