قواعد الأحكام الفصل الثالث: في الكفالة:
وهي عقد شرع للتعهد بالنفس ويعتبر فيها رضي الكفيل والمكفول له دون المكفول وتعيين المكفول، ولو قال: كفلت أحدهما أو زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو، بطلت وتنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فأنا كفيل به، لم يصح على إشكال، ولو قال: أنا أحضره أو أؤدي ما عليه، لم يكن كفالة. ويصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم من زوجة يدعي الغريم زوجيتها أو كفيل يدعي عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ثم يعيده إلى الحبس، أو عبد آبق أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.
ولا يشترط العلم بقدر المال فإن الكفالة بالبدن لا به، ولا يصح على حد لله تعالى والأقرب صحة كفالة المكاتب ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام، وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها، فإن رد برئ من الضمان وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان الأقرب العدم كموت المكفول دون الوديعة والأمانة، وتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه، والكفالة ببدن الميت إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته والإطلاق يقتضي التعجيل، فإن شرطا أجلا وجب ضبطه، والتسليم الكامل في بلد العقد ولو عين غيره لزم.